إصدار الترخيص الصناعي

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

تُقدم وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة الترخيص الصناعي؛ الذي يُعد وثيقة تصدرها الوزارة وفق قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يسمح بإقامة المشروع الصناعي وفقاً لمراحل وآليات مُحددة تُعنى بعناية الوزارة بالمستثمرين من التأسيس، إلى الإنشاء، ثم الإنتاج.

سعر الخدمة ومدة التنفيذ


اتعاب الخدمة: 12,000.00 ريال
الضريبة: 15%
الرسوم الحكومية: 0 ريال
مدة التنفيذ: 1
مدة موافقة الإدارة الحكومية: 45

المستندات المطلوبة


صورة السجل التجاري.
رخصة البلدية في حالة خارج المدن الصناعية.
عقد إيجار هيئة مدن في حالة داخل المدن الصناعية.
صورة الترخيص البيئي.
طبعة العمالة من مكتب العمل.
صورة من تصريح الدفاع المدني.
رخصة الاستثمار في حالة كان الاستثمار أجنبي أو مشترك.
ترخيص / عقد مكاني ساري من الجهات المخصصة للمواقع.
تخصيص الطاقة من وزارة الطاقة.

شروط الخدمة


أن يكون الترخيص البيئي ساري.
التقديم بطلب ترقية الحالة في منصة صناعي
السلامة والبيئة للتشغيل من الجهات المختصة
أن يكون السجل التجاري ساري وبترخيص صناعي.